الشيخ الجواهري
59
جواهر الكلام
ومما يرشد أيضا إلى عدم كون التيمم موافقا للقاعدة إطلاق النص والفتوى بوجوبه من غير تقييد بما إذا لم يتمكن من الاغتسال ، مع أنه لا إشكال في اشتراط التيمم الذي هو على وفق القاعدة بعدم التمكن من الطهارة المائية ، بل صرح بعضهم هنا بوجوب التيمم سواء تمكن من الاغتسال أو لا بزمان مساو للتيمم أو أقصر أو لا ، كما أنه صرح بعضهم أن هذا الموضع أي الخروج من المسجدين مما يختص به وجوب التيمم عن الاغتسال ، نعم ربما ظهر من الشهيد ( رحمه الله ) فقط القول بوجوب الاغتسال بشرط مساواة زمانه لزمن التيمم أو أقصر ، وربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه معللا ذلك بأن فيه جمعا بين ما دل على وجوب التيمم هنا وبين ما دل على اشتراطه بعدم الماء ، مع أن إطلاق الحكم بوجوب التيمم في الرواية مبني على الغالب من عدم التمكن من الاغتسال بدون تلويث للمسجد في النجاسة ، سيما مع كون مورد الخبر المحتلم ، أو على الغالب من زيادة زمان الغسل على زمن التيمم ، وربما يؤيده معروفية كون التيمم طهارة اضطرارية لا ترتكب إلا مع فقد الماء حتى صار ذلك أصلا بالنسبة للتيمم ، فيكون الاطلاق حينئذ منزلا على القيد المعلوم ، وأيضا لا يتصور مانع من جواز الغسل سوى استلزامه للمكث المحرم ، وهو إذا جاز للتيمم مع عدم إذهابه لحدث الجنابة فليجز بالنسبة للغسل بطريق أولى ، بل هو الموافق لقوله ( عليه السلام ) : ( ولا يمر فيه جنب ) . وفيه - بعد تسليم عموم الأدلة الدالة على اشتراط كل تيمم بعدم الماء - أنه ينبغي القول حينئذ بوجوب الغسل طال زمانه على زمن التيمم أو قصر ، والاعتذار عن ذلك بعدم وجود القائل به ضعيف ، إذ كما أنه لم يقل أحد قبل هذا القائل بوجوب الاغتسال مع طوله على زمان التيمم كذلك لم يقل أحد به مع قصره ، لاطلاق الأصحاب وجوب التيمم ، وتنزيله كالرواية على الغالب يقضي بوجوب الاغتسال وإن طال ، بل المتجه